الشيخ جعفر كاشف الغطاء
24
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
طاهر العين أو نجسها ، من الإنسان ، وممّا يؤكل لحمه من الحيوان ، حيّاً أو ميّتاً ، دون ما لا يؤكل لحمه منه ، حيّاً أو ميّتاً ، طاهر العين أو نجسها ، أو بول الرضيع من أولاد المسلمين الكائن قبل الإزالة وبعدها في المربيّة مع جمع الشرائط ، أو دم الجروح ، والقروح مع الشروط بالنسبة إلى المجروح والمقروح ، أو الدم فيما يتبع اللَّباس من قطنة المستحاضة ، وحفيظة المسلوس والمبطون ، مع التطهير قبل الدخول في الصلاة ، أو مطلق النجاسة في طرف من الثوب مسحوب على الأرض لا يُسامت بعض بدن اللابس ، تحرّك بحركته أو لا ، وضعه تحت قدميه أو لا . وقد مرّ تفصيل الحال ، فلا حاجة إلى الإطالة في المقال . ولو وجد من الماء ما يغني في طهارة الثوب أو البدن ، لا فيهما معاً ، أو في الشعار أو الدثار ، قدّم الوسطان احتياطاً ، ولا سيّما الأوّل منهما . ولو دار الأمر بين تطهير ما يتوجّه إليه المنع من وجه واحد ، كغالب النجاسات ، أو من وجهين ، كدم غير مأكول اللحم من طاهر العين ودم الكافر حيين ، أو دار بين ذي الجهتين كما مرّ في القسمين وبين ذي ثلاث ، كما إذا كانا منهما ميّتين ، أو من حيوان حيّ نجس العين ، أو ذي ثلاث وأربع ، كما بينها وبين حيوان ميّت نجس العين ، لزم تقديم الأخير في النزع أو التطهير في المقامات الثلاثة . ويقدّم المتنجّس مع بقاء العين على ذي النجاسة الحكميّة ، وغليظ النجاسة على خفيفها ، وكثيرها على قليلها ، ومتعدّد الأنواع على متّحدها . ولو تعارضت الجهات لوحظت الترجيحات ، ومع التساوي يبني على التخيير ، ويقدّم في النزع ما كان كلَّه من نجس العين أو بعضه على مقابله من المتنجّس به . ويحتمل تقديم البعض على الكلّ في الكلّ ويجب تخفيف النجاسة مع الأوّل إلى العفو ( ومطلقاً ) ( 1 ) في وجه قويّ . ولو دار الأمر بين لبس المتنجّس والتعرّي ثبت الخيار ، والأحوط التعرّي ، وتختلف مراتبه باختلاف الشدّة والضعف ، والكثرة والقلَّة .
--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » .